السيد عبد الأعلى السبزواري
343
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الآخر [ 1 ] ، ومع إعسارهما تسقط عنهما [ 2 ] . وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره ، وإن كان الآخر موسرا [ 3 ] لكن الأحوط إخراج حصته [ 4 ] وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما [ 5 ] ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا [ 6 ] ولا فرق في كونها عليهما - مع العيلولة لهما - بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .